تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم أو ما أشبهه وإن قل . وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين دافعا عن نفسه . وربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد . والبحث هنا عن الأول والثاني وذكر الثالث استطرادا وذكر الرابع في كتاب الحدود . وهو من أعظم أركان الاسلام بالكتاب والسنة والاجماع . قال الله عز وجل : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ) ( 1 ) . وعن النبي - صلى الله عليه وآله - فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر ( 2 ) . وعن الفاخر أن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه ، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب ( 3 ) . ( والنظر ) في الكتاب يقع ( في أمور ثلاثة ) :
( الأول ) : في بيان ( في يجب عليه ) الجهاد ( وهو ) بالمعنى الأول ( فرض ) كفائي ( على كل من استكمل شروطا ثمانية ) ( 4 ) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه
هامش
( 1 ) التوبة : 111 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب جهاد العدو ح 21 ج 11 ص 10 . ( 3 ) كما في الدروس الشرعية : كتاب الجهاد ص 159 س 14 . ( 4 ) في المتن المطبوع من الشرح والمخطوطات كلها : شروطا سبعة ، والصحيح ما أثبتناه من المتن المطبوع .