تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟ ظاهر جملة من الروايات ، ولا سيما ما تقدم العدم ، لكن في المرسل : رجل يدخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو لا بأس به ( 1 ) . وفيه اشعار باللزوم لمكان لفظ النقض في السؤال ، مع التقرير له منه - عليه السلام - ، وبه صرح في الانتصار . فقال : ويجب على هذا إذا أراد الاحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الاحرام الأول قد رجع فيه ( 2 ) . وهو أولى وأحوط ، وفاقا لجمع ممن تأخر ( 3 ) . ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته . وعليه ، فلا بد من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه . قيل : وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ( 4 ) .
( والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده ) أي بإصبعه ، كما في القوي : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( 5 ) . وليكن مع عقد قلبه بها ، كما في الشرائع ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، لأنها بدونه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الاحرام ح 12 ج 9 ص 19 . ( 2 ) الانتصار : كتاب الحج ص 96 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 273 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 245 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 266 .
رياض المسائل — صفحة 247 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي