تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من استحباب التلبية مطلقا ، فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا ( 1 ) ، انتهى . وهو حسن . ويعضده أنه في المنتهى : والشيخ وابن زهرة في كتابهما المتقدم إليهما الإشارة قد ذكروا أدلة السيد على وجوب التلبية ، مع أنهم ادعوا الاجماع في عنوان المسألة على وجوبها ، أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد . ومع ذلك فمذهبهما في الآحاد ضعيف ، كما حقق في الأصول . يحكي عن الشيخ في الجمل ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وابني حمزة ( 4 ) والبراج ( 5 ) اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية ، وكأنهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات الأمر بالتلبية . وفيه : أنه ليس أولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن ، بل هو أولى كما لا يخفى .
( وصورتها ) كما هنا وفي الشرائع ( 6 ) وعن المقنعة ( 7 ) في نقل ، ويميل إليه الفاضل في المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) واختاره شيخنا في المسالك ( 10 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في ما ينعقد به الاحرام ص 265 . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في أفعال الحج ص 130 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 307 و 308 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في أقسام الحج ص 158 . ( 5 ) المهذب : كتاب الحج في ما ينعقد به الاحرام ج 1 ص 215 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الحج باب صفة الاحرام ص 397 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ص 677 س 25 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 3 . ( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 1 .