ما دخلت في الثانية ( 1 ) ، لكن التفسير الأول ، الفريضتين أشهر بينهم ، كما
صرح به في الثانية جماعة ، وفي الأولى صاحب مجمع البحرين بل ذكر أنه
الصحيح بين أصحابنا أيضا .
أقول : بل المستفاد من كلمات من وقفت على كلماته في المسألة ، كالشيخ
في المبسوط ( 2 ) ، والفاضل في التحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، والشهيد
الثاني في الروضة ( 6 ) وغيرهم ، وهو المفهوم من الحلي ، أنها ماله سبعة ( 7 ) .
وربها يحكي عن بعضهم أنها ستة ( 8 ) ، وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في
الفريضة الثانية ، وادعى الشهرة عليه جماعة ( 9 ) .
وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة . ولكن
الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة ، تحصيلا للبراءة اليقينية .
( ويجزئ الذكر والأنثى ) ، سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو
ملفقا منهما ، إبلا كان أو غنما كان الذكر ، حيث ما يدفع في نصاب الغنم
الإناث بجميعها بقيمة . واحدة منها أم لا ، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في
هامش
( 1 ) الصحاح : في مادة جذع ج 3 ص 1194 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج 1 ص 196 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج 1 ص 59 س 31 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في تعيين ما يؤخذ من الشياه ج 1 ص 482 س 35 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الشاة المأخوذة في نصب الإبل ج 1 ص 213 س 41 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 2 ص 27 .
( 7 ) السرائر : كتاب الزكاة في شروط ما تجب فيه الزكاة ج 1 ص 437 .
( 8 ) المصباح المنير : في مادة جذع ج 1 ص 94 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في نصاب الغنم ص 436 س 31 ، والحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في
زكاة الغنم ج 12 ص 66 .