أقول : ويدل عليه - بعد الاجماع والاطلاقات - صريح ما مر من النصوص
المرغبة لإيقاعه في شهر رمضان ، بناء على ما مر في الصوم مات أنه لا يقع في
شهر رمضان غيره إجماعا .
وعلى هذا الشرط ( فلا يصح ) الاعتكاف ( إلا في زمان يصح صومه )
و ( ممن يصح منه ) فلا يصح الاعتكاف في العيدين ، ولا من الحائض
والنفساء ، والمريض المتضرر بالصوم .
( و ) الثالث : ( العدد وهو ثلاثة أيام ) ولا اعتكاف في أقل منها ،
بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، والمعتبرة به مع ذلك
مستفيضة جدا .
ففي جملة منها لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 1 ) .
ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث ، ممن عدا الشيخ في موضع من
الخلاف ( 2 ) ، بل عليه الاجماع في ظاهر جملة من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى ( 3 )
وغيرها . وقول الشيخ بالخروج متروك كما في عبائر ، ومنها الدروس ( 4 ) .
وفي دخول ليلة الأول خلاف ، الأقرب الخروج وفاقا للمشهور ، ومنهم
الشيخ في موضع من الخلاف ( 5 ) ، والفاضلان في المعتبر والتحرير ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 404 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف م 115 ج 2 ص 239 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ج 2 ص 728 ، ومنتهى المطلب : كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
ج 2 ص 630 ص 12 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الاعتكاف ج 1 ص 298 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف م 114 ج 2 ص 239 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ج 2 ص 730 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصوم في أحكام الاعتكاف
ج 1 ص 86 س 32 .