محل خلاف في السرائر ( 1 ) ، وجعل الأول هو الصحيحة ، حاكيا له عن الشيخ
في الجمل والعقود والنهاية . وعما يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو
الصلاة ، كما في عبارتي الأولين ( 2 ) .
أو بالتبرد خاصة من غير إشارة إلى غيره مطلقا كما في عبارتي
الأخيرين ( 3 ) ، ويظهر من الارشاد ( 4 ) كون هذا أيضا محل خلاف ، حيث
ألحق المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة قائلا بعده على رأي .
والأصح في المقامين ما في الانتصار ( ) والمنتهى ( 6 ) ، استنادا - بعد الاجماع
المنقول فيهما عليهما - إلى فحوى الصحيح وغيره ، بل صريحهما في الجملة في الثاني .
والموثق : فيهما عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ،
قال : عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس ( 7 ) ، ومنطوقه يعم الوضوء
للصلاة وغيرها ، كما صرح به الحلي ( 8 ) ، ومفهومه العبث به وغيره .
ولكن ينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ،
وفاقا للتذكرة ( 9 ) والدروس ( 10 ) ، وغيرهما ، للأمر بهما شرعا ، فلا يستعقبان شيئا
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .
( 2 ) الإنتصار : في مفطرات الصوم ص 64 المنتهى : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2
ص 579 س 25 .
( 3 ) الحلاف : كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 315 ، والسرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة
ج 1 ص 375 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 297 .
( 5 ) نفس المصدر السابق .
( 6 ) نفس المصدر السابق .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 50 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم ج 262 س 38 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 73 س 1 .