فيه ، كما في الغنية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) من جواز تفريق النية هنا ، وإن قلنا بكون
صوم الشهر كله عبادة واحدة ، ومنعنا عن تفريقها عليه ، كما هو خيرة
جماعة ( 3 ) .
فما في الروضة من المنع عن التفريق ( 4 ) بناء على القول به ، لا وجه له في
المسألة .
( و ) يستحب ( أن يصام يوم الثلاثين من شعبان ) الذي يشك فيه أنه
منه أو من رمضان ( بنية الندب ) مطلقا ، بلا خلاف فيه بيننا ، إلا من المفيد
- فيما حكي عنه - فكرهه على بعض الوجوه ( 5 ) ، وهو شاذ ، بل على خلافه
الاجماع في صريح الانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، وظاهر غيرها
كالتنقيح ( 9 ) والروضة ( 10 ) .
والنهي عن صيامه في بعض النصوص ( 11 ) محمول .
إما على التقية ، فإنه مذهب جماعة من العامة ( 12 ) ، ويشهد له بعض المعتبرة
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 7 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في النية ج 2 ص 560 س 7 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الصوم في النية ج 1 ص 76 س 21 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 107 .
( 5 ) لعل هذا الرأي للشيخ في غير المقنعة ، وإلا فالاستحباب فيها صريح مطلقا ، وأصل الحكاية عن
المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 650 فراجع .
( 6 ) الإنتصار : مسائل الصوم ص 62 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 508 س 23 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصوم م 9 ج 2 ص 170 .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 353 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 109 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 2 - 3 - 4 ج 7 ص 15 - 16 .
( 12 ) المدونة الكبرى : كتاب الصوم ج 1 ص 204 ، والمجموع : كتاب الصوم ج 6 ص 403 .