لمن لم يبت الصيام إلى آخره ( 1 ) .
( وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ) والقائل به الشيخ
في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وعزاه فيه إلى الأصحاب ، مشعرا
بالاجماع .
فإن تم ، وإلا كما هو الظاهر ، إذ لم يرو ولم ينقل له من القدماء ولا من
المتأخرين موافق . فهو مشكل ، لمخالفته الأصل ، مع عدم وضوح الدليل .
عدا ما قيل ( 5 ) له : من أن مقارنة النية ليست شرطا في الصوم ، وكما جاز
أن تتقدم من أول ليلة الصيام وأن يتعقبها النوم والأكل والشرب والجماع ،
جاز أن تتقدم على تلك الليلة بالزمان المتقارب كاليومين والثلاثة .
وهو كما ترى ، قياس مع الفارق .
وهل الحكم بجواز التقديم على القول به مطلق كما يفيده إطلاق عبارة
الخلاف ( 6 ) ، أم يختص بالناسي ، بمعنى أنه لو نسي عند دخوله فصام من دون
نية كانت الأولى كافية ، بخلاف العامد العالم بالدخول فإنه تجب عليه تجديد
النية ، كما عن صريح المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) ؟ احتمالان ، إلا أن ظاهر الدليل
الأول ، والأصحاب الثاني ، بل عليه الاجماع في المختلف ( 9 ) ، وعن الشهيد في
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : باب الصوم ح 5 ج 3 ص 132 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان ص 151 - 152 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر النية وبيان أحكامها ج 1 ص 276 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم م 5 ج 2 ص 166 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 649 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصوم م 5 ج 2 ص 166 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر النية وبيان أحكامها ج 1 ص 276 .
( 8 ) النهاية : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان ص 151 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 213 س 35 .