عنه في التنقيح ( 1 ) ، وهي غير صريحة في النافلة ، فيحتمل الاختصاص
بالفريضة ، كما هي مورد المرسلة ( 2 ) .
ومع ذلك غير صريحة في الفوات بالزوال ، بل ولا ظاهرة ، إلا بالتقريب
الذي سبق إليه الإشارة .
وفي جريان وجهه في النافلة نوع مناقشة .
والرواية الثانية عمل بها أكثر القدماء ، بل ومطلقا ، كما في المنتهى ( 3 ) ،
ومنهم السيدان والحلي ، مدعين عليه إجماعنا في الانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 )
والسرائر ( 6 ) .
وهي مع ذلك ما بين ظاهرة في الحكم إطلاقا أو عموما وهي جملة من
الصحاح وغيرها وصريحة .
كالموثق : عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه
وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك
فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 7 ) .
وقريب منه الصحيح : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر
الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء
صام وإن شاء أفطر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 351 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في نية الصوم ج 2 ص 559 س 21 .
( 4 ) الإنتصار : كتاب الصوم ص 60 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 508 س 35 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصيام ج 1 ص 373 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 1 ج 7 ص 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 5 ج 7 ص 5 .