ولا ريب أن الأول أوفق بالأصول ، إلا أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه
فيجوز كما في الدروس ( 1 ) ، وعليه الخال العلامة ، أدام الله سبحانه ظلاله ( 2 ) .
وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذرية ، كما استحسنه ابن حمزة ( 3 ) ، ونفى عنه
البعد المفيد في غير الغرية ( 4 ) ، أم لا ؟ .
فالوجه التفصيل بين وجود المستحق من الذرية فلا ، وفقده فلا بأس به ،
لما مر من الاعتبار العقلي ، وأنه إحسان محض ليس شئ على فاعله .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 16 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في الأنفال ج 1 ص 555 السطر الأخير .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الخمس ص 137 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الخمس ب 38 في الزيادات ص 286 .