( و ) مع ذلك ف ( على ما اخترناه ) ( 1 ) من عدم اختصاص هذا السهم
بالجهاد ( لا يسقط ) مطلقا كما لا يخفى .
( التاسعة : ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة ) والثمار والزروع
( أهل ) الفقر ( والمسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمل ) كما في النص ،
معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجل الأمرين
عندهم .
( والتوصل إلى المواصلة بها من يستحيي من قبولها ) للنص ، فيوصل
إليه هدية ، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده ، أو يد وكيله مع بقاء عينها .
( القسم الثاني : في زكاة الفطرة )
ويطلق على الخلقة وعلى الاسلام ، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان
مقابل الأموال ، وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام .
( وأركانها أربعة ) :
( الأول ) :
( في ) بيان ( من تجب عليه )
إعلم أنه ( إنما تجب على الحر ، البالغ ، العاقل ، الغني ) فلا تجب على
الصبي ، ولا المجنون إجماعا ، كما في المعتبر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، لحديث
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ( على ما قلناه ) .
( 2 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 593 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 701 س 32 .
( 4 ) منتهى الطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 531 س 36 .