ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
وسننها : الاصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن :
الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يقرأ في
الأولى بالأعلى ، وفي الثانية بالشمس .
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب ، وآخرها
صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر يوم العيد لمن
كان ( بمنى ) ، وفي غيرها عقيب عشر .
يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله وأكبر ، الله أكبر
على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
وفي الفطر يقول : الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله
أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا .
ويكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا
بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه .
مسائل خمس
( الأولى ) قيل : . التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا
القنوت .
( الثانية ) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ، ويستحب
للإمام إعلامهم بذلك .
( الثالثة ) الخطبتان بعد صلاة العيدين . وتقديمهما بدعة ، ولا يجب
استماعهما .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨