سورة خفيفة ، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه
وآله وأئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ويجب تقديمهما على
الصلاة ، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة .
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب .
ولا يشترط فيهما الطهارة .
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز .
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة ، متعمما ،
مرتديا ببرد يمنية ، معتمدا في حال الخطبة على شئ ، وأن يسلم أولا ،
ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم فيخطب جاهرا .
( الرابع ) الجماعة ، فلا تصح فرادى .
( الخامس ) أن - لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال .
والذي تجب عليه : كل مكلف ، ذكر ، حر ، سليم من المرض والعرج
والعمى ، غيرهم ولا مسافر ، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد
من فرسخين ، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه ، عدا الصبي والمجنون
والمرأة .
وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ،
ويكره بعد الفجر .
( الثانية ) يستحب الاصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف
في تحريم الكلام معها .
( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، . وقيل مكروه .
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦