( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجود أو أمكن الاجتماع والخطبتان
استحب الجماعة ومنعه قوم .
( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم
يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما الأولى ،
ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما أو يسجد للأولى .
وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ،
وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ،
وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة
ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه .
ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا ، وأن تصلى في المسجد ولو كانت
ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه
ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز .
( ومنها )
صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة
وفرادى .
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض .
وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة
الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر .
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧