الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان الخبر ( 1 ) . لإرساله واحتماله التصحيف ،
أو أن المراد : يوم الجمعة في العيد .
وقد صرح الأصحاب ببطلان الصلاة مع التأخير قالوا : لانتفاء شرطها ،
وقاعدة العبادة التوقيفية ، والتأسي يقتضيه وإن كان استفادته من النصوص
مشكلة .
( و ) يجب ( أن يكون الخطيب قائما ) حال الخطبة ( مع القدرة ) بلا
خلاف أجده ، بل عليه الاجماع في الخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وشرح القواعد
للمحقق الثاني ( 4 ) ، والروض ( 5 ) ، للتأسي والنصوص ، مضافا إلى المعتبرة
المتقدم إليها الإشارة ، وفيها : أنها صلاة حتى ينزل الإمام .
وعموم التشبيه أو المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام حتى وجوب
الطمأنينة كما عن التذكرة ، قالوا : ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته
وصلاة من علم بذلك من المأمومين ( 6 ) . ويعلم وجهه مما سبق ، وفي وجوب
الاستنابة مع الضرورة إشكال كما عن التذكرة ( 7 ) .
وعن نهاية الإحكام : الأولى أن يستنيب غيره ، ولو لم يفعل وخطب قاعدا
أو مضطجعا جاز كالصلاة ( 8 ) .
( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ) للفاضلين هنا ، وفي المعتبر
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة صدر الحديث 1126 ج 1 ص 432 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 382 في صلاة الجمعة ج 1 ص 615 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في قيام الخطيب ج 1 ص 151 س 19 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ح 2 ص 397 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الخطبتين ص 285 س 26 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في قيام الخطيب ج 1 ص 151 س 24 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في قيام الخطيب ج 1 ص 151 س 23 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 36 .