للصحيح ( 1 ) أو الخبر ، وهو ككلامه مجمل ، لشيوع إطلاق اليوم على النهار فقط ،
فيحتمل الحمل عليه ، بل ويتعين للجمع ، لأن ما مر أصرح فيكون من أدلة
المختار . ويجبر قصوره عن إفادة تمام المدعى بعدم قائل ، بالفرق بين الظهر والعشاء
مثلا . فتأمل جدا .
( ولو دخل ) عليه ( وقت الصلاة ) حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة
بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين ( فسافروا لوقت باق ) بحيث أدرك منه
ركعة فصاعدا ( قصر على ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا . وفي المعتبر ( 2 ) وفي
السرائر عليه الاجماع ( 3 ) ، وهو الحجة بعد العمومات القطعية كتابا وسنة ،
وخصوص المعتبرة :
منها الصحيح : قلت له - عليه السلام - : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في
السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل
علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال :
صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) .
وقريب منه آخر ( 5 ) .
ومنها الرضوي : فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم
تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، فإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في
السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ( 6 ) . خلافا لجماعة ، فيتم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 530 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 480 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 333 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 535 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 534 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 21 صلاة المسافر و . . . س 162