الصدوق ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ولجة ( 3 ) ممن تبعه ، والشهيد في اللمعة ( 4 ) : إناطة الحكم
بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك وإن تضمنت اللام لمجيئها
للاختصاص ، بل ظهورها فيه كما قيل . خلافا للفاضلين ( 5 ) في جملة من كتبهما
ومن تأخر عنهما ( 6 ) فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره ، حتى
صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة للموثق وفيه أنه كسائر الصحاح
وغيرها المتضمنة للأمر بالاتمام بمجرد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة
لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة ، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة ،
متضمنة للصحيح وغيره دالة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة .
ففي الصحيح : عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ قال : لا بأس ما لم ينو المقام
عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، قلت : ما الاستيطان . . .
الحديث ( 7 ) كما مر ، وهو كالصريح ، بل صريح فيما ذكرنا من : أن العبرة
بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلا لعطفه على إقامة العشرة ولم يخصه
بالمنزل ، ومع ذلك فهي موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرح به جماعة ،
حاملين لها لذلك على التقية ، ومع ذلك فغايتها : إفادة الاتمام في الملك مطلقا
كما هو ظاهر إطلاقها ، أو بشرط الاستيطان ستة أشهر كما هو قضية الجمع بينها
وبين غيرها ، وهو لا يستلزم اشتراط الملك ، حتى لو انتفى وحصل الاستيطان في
المنزل غير الملك وجب القصر كما ذكروه ، بل وجوب الاتمام فيه لا ينافيه ويجامعه .
هامش
( 1 ) مرت الإشارة بها في ص 417 .
( 2 ) مرت الإشارة بها في ص 417 .
( 3 ) مرت الإشارة بها في ص 417 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة لمسافر ج 1 ص 782 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 393 س 35 وتحرير الأحكام ج 1 ص 56 س 20 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في
صلاة المسافر ج 2 ص 469 .
( 6 ) كالشهيد الأول في البيان : 56 ( والشهيد الثاني في روض الجنان . ص 387 س 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 522 .