ظاهر الصحاح المستفيضة اعتبار فعلية الاستيطان ، وبقاؤه على الدوام كما هو
ظاهر الشيخ ( 1 ) وجملة ( 2 ) ممن تبعه ، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كل سنة .
ففي جملة منها : كل منزل : ، لا تستوطنه فليس ذلك بمنزل ، فليس لك أن
تتم ( 3 ) .
ومنها : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم ستة أشهر ، فإن
كان كذلك أتم متى دخلها ( 4 ) . وبه يقيد إطلاق سابقه ، مع أن المتبادر منه ما
يوافقه ، لعدم صدق الوطن على ما قصر عن استيطان الستة عادة فتأمل .
وكيف كان ، فوجه ما ذكروه غير واضح ، إلا أن يكون الصحيح : عن
الدار تكون للرجل بمصر ، أو الضعيفة فيمر بها ، قال . إن كان مما سكنه أتم
فيه ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ( 5 ) .
وقريب منه آخر : في الرجل يسافر فيمر بالمنزل في الطريق يتم الصلاة أم
يقصر ؟ قال : يقصر ، إنما هو المنزل الذي توطنه ( 6 ) . وفيه : أن راوي الأول روى
بعض الصحاح المتقدمة التي هي أظهر دلالة على اعتبار دوام الستة منهما على
الاكتفاء بها في الزمن الماضي ولو مرة . وتوطنه في الثاني يحتمل كونه بصيغة
المضارع المفيدة للتجدد الاستمراري من باب التفعل محذوفة فيها إحدى
التائين . فالمسألة قوية الاشكال وإن كان اعتبار فعلية الاستيطان ودوامه لا يخلو
عن رجحان .
ثم إن ظاهر الصحاح المتقدمة والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ومنهم :
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 124 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 451 ، والمهذب : كتاب الصلاة في
صلاة المسافر ج 1 ص 6 10 ، والكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 117 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 و 11 ج 5 ص 522 :
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 و 11 ج 5 ص 522 :
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 و 8 ج 5 ص 522 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 و 8 ج 5 ص 522 .