الألفية ( 1 ) . وناهيك هذه الاجماعات على نفي الوجوب العيني ، مع عدم ظهور
قائل به إلى زمان صاحب المدارك ( 2 ) ونحوه .
وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي من : أن ظاهرهم الوجوب
العيني ( 3 ) غير واضح ، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها ، مع أن المحكي
عن الأول : التصريح بالاشتراط في كتاب الارشاد ، ومع تصريحه بالاشتراط في
صلاة العيدين ، وأن شروطها شروط الجمعة ( 4 ) ، وعن الثاني : القول بالوجوب
التخييري كما في المختلف ( 5 ) ، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة ( 6 ) .
وبالجملة : اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني مما لا شبهة فيه ،
وإنما الاشكال في الوجوب التخييري . وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه .
( الثاني : العدد ) إجماعا فتوى ونصا ( وفي أقله روايتان : أشهرهما ) على
الظاهر المصرح به في كثير من العبائر أنه ( خمسة ، الإمام أحدهم ) .
ففي الصحيح : تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقل
من خمسة فلا جمعة لهم ( 7 ) . والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 663 ، روض الجنان : كتاب الصلاة في
صلاة الجمعة ص 285 س 6 ، وشرح الألفية لا يوجد عندنا كتابه .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 8 .
( 3 ) والحاكي هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 23 - 24 .
( 4 ) كتاب الارشاد : باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم . . . ص 347 ، والمقنعة : كتاب الصلاة
ب 18 في صلاة العيدين ص 194 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 108 س 36 - 37 .
( 6 ) البيان : كتاب الصلاة في شرائط الجمعة ص 102 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج 5 ص 8 .