( ولو كان ) المأموم قد دخل الفريضة وأحرم ( إمام الأصل قطعها )
استحبابا ( واستأنف ) الصلاة ( معه ) فيما ذكره الشيخ ( 1 ) والحلي ( 2 ) وجماعة .
وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق
النصوص المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة ، ومع ذلك فالمسألة قليلة
الجدوى والثمرة ، وتردد فيها الفاضلان ( 3 ) بل قطع في المختلف ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
بالحرمة .
( ولو كان ) الإمام ( ممن لا يقتدي به استمر ) المأموم ( على حال )
في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ، ولا يعدل إليها من الفريضة ، للأصل ، مضافا
إلى الزيادة المتقدم إليها الإشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة .
( الخامسة : ما يدركه المأموم ) المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من
الركعات ( يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي ) عليه
بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر جملة من الجبائر مستفيضا كالمعتبر ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( ، ونهاية الإحكام ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) وغيرها ،
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة في الجماعة ص 118 ، وفيه : إمام عدل .
( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 445 ، ولم نعثر في كتب العلامة الموجودة عندنا على
تردده في المسألة .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 16 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 15 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 446 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 181 س 42 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 29 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 134 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 376 س 29 .