وعدمه من غير ملاحظة نحو : وصف الكراهة . فتأمل .
وإنما قيدنا الإمام
بالمرضي والمأموم بغير المسبوق لوجوب القراءة على المسبوق فيما سبق به ، أو
استحبابها على الاختلاف كما يأتي ، وعلى من هو خلف من لا يقتدي به وجوبا ،
بلا خلاف يعرف كما في السرائر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) لانتفاء القدرة ، وللمعتبرة .
منها الصحيح : إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت
قرائته أو لم تسمع ( 3 ) . ولا ينافيها المعتبرة الآمرة بالانصات والاستماع لقراءته
في الجهرية ، لاحتمالها الحمل على حال التقية ، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه
وبين نفسه سرا .
ولا يجب الجهر بالقراءة كما في الصحيح : عن الرجل يصلي خلف من
لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك
فلا بأس ( 4 ) .
والمرسل يجزيك إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس ( 5 ) . وتجزئ
الفاتحة وحدها مع تعذر السورة للضرورة ، والمعتبرة . وفي الذخيرة : الظاهر أنه
لا خلاف فيه ( 6 ) ، نقل بعضهم الاجماع .
ولو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا كما قطع به الشيخ
في التهذيب ( 7 ) للمعتبرة .
منها الصحيح : قلت : من لا يقتدى به في الصلاة ، قال : افرغ قبل أن
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 284 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 378 السطر الأخير .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 429 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 427 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 428 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 398 س 8 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في أحكام الجماعة و . . . ج 3 ص 37 .