( ولا ) يجوز أن ( يجمع في نافلة ) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر
المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وكنز العرفان ( 3 ) ، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا .
منها : المروي في الخصال ، عن مولانا الصادق - عليه السلام - : ولا يصلي
التطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، كل ضلالة في النار ( 4 ) .
ونحوه المروي في العيون ( 5 ) عن مولانا الرضا عليه السلام .
ومنها : لا جماعة في نافلة ( 6 ) .
ومنها : المرتضوي المروي في الكافي : أنه - عليه السلام - قال في خطبته :
وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة ، وأعلمتهم أن
اجتماعهم في النوافل بدعة ( 7 ) الخبر . وقصور الاسناد مجبور بعمل الأصحاب ،
وباستفاضة النصوص ، وفيها الصحيح وغيره بالمنع عن الاجتماع في النافلة
بالليل في شهر رمضان وأنه بدعة . ولا قائل بالفرق بين الطائفة ، فإن من منع
عنه منع مطلقا
( عدا ما استثنى ) ، من الاستسقاء إجماعا وصلاة العيدين ، مع
عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور ، والغدير على قول للحلبي ( 8 )
والشهيد في اللمعة ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) فيما حكي . ومن حكى عنه الجواز
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة ج 1 ص 364 س 5 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 170 السطر الأخير .
( 3 ) كنز العرفان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 194 .
( 4 ) الخصال : في خصال شرائع الدين ح 9 ج 2 ص 606 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : ب 35 في ما كتبه الرضا - عليه السلام - للمأمون في محض الاسلام .
ج 2 ص 1133 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5 ص 182 .
( 7 ) الكافي : في خطبة لأمير المؤمنين - عليه السلام - في الفتن والبدع ج 8 ح 21 ص 62 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص 160 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 791 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في النوافل ج 2 ص 485 .