( الثالث ) في ، بيان أحكام الصلاة ( الجماعة )
( والنظر ) شيه ( في أطراف : )
( الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض ) كلها حتى المنذورة ، وصلاة
الاحتياط ، وركعتي الطواف أداء وقضاء على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها ،
والصحيح : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ، ولكنها
سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 1 ) .
وبالتعميم إلى المنذورة والأداء والقضاء صرح الشهيدان في الروض ( 2 )
والذكرى ( 3 ) بل فيها ما يفهم كونه إجماعا بيننا ، فإن تم وإلا كان التعميم
بالإضافة إلى ما عدا الأداء والقضاء محل نظر ، سيما صلاتي الاحتياط والطواف
لما بينته في الشرح مستوفى .
ولا ريب أن الأحوط تركها فيهما وهي ( متأكدة في الخمس ) اليومية
بالضرورة من الدين ، وبالكتاب والسنة المتواترة العامة والخاصة ، العامية
والخاصية .
ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع
وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة ( 4 ) . وبمعناه أخبار مستفيضة ، بل في
بعضها تفضل بخمس وعشرين ( 5 ) . وفي آخر بسبع وعشرين ( 6 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 371 ، باختلاف يسير في اللفظ .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 363 ص 15 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 70 س 16 . وفيه : على كل صلاة الفرد ( الفذ ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 371 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 264 س 27 .