وهكذا .
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ،
وهي : اثنان في الأول ، وست في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة
وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض
المطلوبة ، ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين .
فتأمل .
وصحته على الأول من ثلاث وستين فريضة وهكذا ، ويمكن صحتها من
دون ذلك بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها
بواحدة ، ثم يختمه بما بدأ به منها ، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في
الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه
بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة .
( و ) تترتب ( الفائتة ) الواحدة مطلقا ( على الحاضرة ) وجوبا أيضا
ما لم يتضيق وقتها فيقدم إجماعا فيه . وأما الأول فهو الأشهر الأقوى ، بل عليه
عامة قدماء أصحابنا إلا الصدوقين ( 2 ) . وهما نادران ، بل على خلافهما . ووجوب
تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة وقتها مطلقا إجماع أصحابنا كما حكاه جماعة
مستفيضا كالشيخ في الخلاف ( 3 ) والمفيد في بعض رسائله ( 4 ) ، والحلي في السرائر
في بحث مواقيت الصلاة ( 5 ) ، وابن زهرة في في الغنية ( 6 ) على ما حكاه عنه في
هامش
( 1 ) في التن المطبوع : ( وفي ) والظاهر أن ( في ) زائدة .
( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة ص 9 س 16 ، ومن لا يحضره الفقيه :
باب أحكام السهو ج 1 ص 355 ، ذيل الحديث 1029 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 139 ج 1 ص 382
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 144 س 12 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة في أوقات الصلوات المرتبة ج 1 ص 203 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في القضاء ص 50 س 29 .