وفي الذكرى : احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين لعدم الاكمال ،
وتجويز الزيادة وهو جار في باقي الصور ، ومع الاشكال في الصحة كيف يمكن
الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها ( 1 ) ؟ ! .
ولو سلمناها كما حكي عن الماتن القطع بها لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو
ثابت بالأصل من عدم الزيادة ، ولأن تجويزها لو أثر لأثر في جميع الصور كان
الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه بعد ما عرفت من : اختصاص النصوص
الموجبة لها بفرد خاص قد مر ، لكن في جملة أخرى منها غير ما قدمنا منها إيجابها
للشك في مطلق الزيادة والنقصان فيشمل المقام ، إلا أن في الاستناد إليها
كلاما يأتي .
( و ) هل يجبان في غير ما ذكر ؟ ( قيل : ) نعم ( لكل زيادة ونقصان ( 2 )
وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود )
والقائل : الصدوق صريحا في الثاني ( 3 ) كأبيه ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) والديلمي ( 6 )
والحلي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والحلبي ( 10 ) وابن زهرة ( 11 ) مدعيا عليه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 227 س 7 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( أو النقصان ) 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ج 1 ص 341 .
( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة قي السهو ج 2 ص 431 .
( 5 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العالم والعمل ) كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 3 ص 37 .
( 6 ) المراسم : كتاب الصلاة في السهو والشك ص 90 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة أحكام السهو والشك ج 1 ص 257 .
( 8 ) المهذب : كتاب الصلاة باب السهو ج 1 ص 156 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ص 102 .
( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 148 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في السهو والشك كل ص 504 س 11 .