لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها اجماعا .
وثانيا : بعد تسليمه فغايته الاطلاق ، ويجب تقييده بما مر . ويحتمل أن يكون
مراد الماتن بقوله : ( ولا يتعين ) عدم تعينه في شئ مخصوص وإن وجب أصله ،
وهو خيرة جماعة من محققي متأخري المتأخرين تبعا للإسكافي ( 1 ) ، للمعتبرة
المستفيضة .
منها الصحيح : ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقت ، إلا أن
تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له للمؤمن وأن تبدأ له بالصلاة على
النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
والموثق : إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ( 3 ) . مضافا إلى الأصل ،
واختلاف النصوص ، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعين الأذكار مع كثرتها
واستفاضتها . وهو قوي ، إلا أن المشهور ولا سيما بين المتأخرين كما ذكره جماعة
هو : تعين ما أشار إليه الماتن بقوله :
( وأفضله : أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على
النبي وآله عليهم السلام ( 4 ) ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، وفي ) التكبيرة
( الرابعة ) أن ( يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة ) حال كونه
( مستغفرا ) بما يأتي في الرضوي ، أو بقوله : اللهم عفوك عفوك ، كما صرح به
في المنتهى ( 5 ) ، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه ( 6 ) ، وفي الخلاف
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 783 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 783 .
( 4 ) في المطبوع من الشرح : ( على النبي صلى الله عليه وآله ) والأصح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع وأكثر
النسخ الخطية وفي المتن المطبوع لا يوجد .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 454 س 31 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبوا ب صلاة الجنازة ح 3 و 11 ج 2 ص 764 وص 767 .