أقرب طبقة أو درجة ، وإلا فالأنثى أولى ( 1 ) ، للصحيح : المرأة تؤم النساء ؟ قال :
لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ( 2 ) .
( ولا ) يجوز أن ( يؤم ) أحد ولو كان وليا ( إلا ) من اجتمع ( فيه ( 3 )
شرائط الإمامة ) حتى العدالة ( وإلا ) يجتمع فيه الشرائط ( استناب ) إن
كان وليا بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : أنه اتفاق علمائنا ( 4 ) . وهو الحجة المؤيدة
بإطلاق ما دل على اعتبارها في إمام الجماعة وإن كان في أخذه حجة من دون
مناقشة أشار إلى وجهها في الذخيرة ، فقال : لعموم النص ، وعدم كونها صلاة
حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقي ( 5 ) .
ويجوز للولي الاستنابة محلقا ، إذ لا مانع منه مع تصريح النصوص السابقة
ولو وجد الأكمل استحب استنابته ، لأن كماله قد يكون سببا لاستجابة
دعائه . ويحتمل ترجيح الولي لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة .
( ويستحب ) للولي ( تقديم الهاشمي ) للرضوي ( 6 ) ، ولا خلاف أجده
إلا من المفيد ، فأوجبه ( 7 ) . قيل : فإن أراد به إمام الأصل فهو حق وإلا فهو ممنوع ، بل
الأولى للولي التقديم أما الوجوب فلا لعموم الآية ( 8 ) .
أقول : وللمعتبرة المتقدمة أيضا مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا
هامش
( 1 ) منهم روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 311 س 18 ، وذخيرة المعاد
كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 335 س 21 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 803 .
( 3 ) في المتن المطبوع : ( وفيه ) .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 21
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 335 س 37
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 23 في الصلاة على الميت ص 177 .
( 7 ! المقنعة : كتاب الصلاة ب 34 الصلاة على الموتى ص 232 .
( 8 ) والقائل هو العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ث ج 1 ص 120 س 25 .