تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الفاضل ( 1 ) وجماعة ، ومنهم : الشهيد - رحمه الله - قال : والظاهر أن الأصحاب أرادوا بيان شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية ( 2 ) . انتهى . وهو حسن ، ويجب إسماع الرد تحقيقا أو تقديرا كما في غير الصلاة على الأشهر الأقوى عملا بعموم ما دل عليه ، وحملا للصحيح والموثق الدالين على الأمر بإخفائه كما في الأول ( 3 ) ، أو على الاتيان به فيما بينه وبين نفسه كما في الثاني ( 4 ) على التقية ، كما بينته في الشرح مع جملة ما يتعلق بالمقام وسابقه من أبحاث شريفة ومسائل مهمة تضيق عن نشرها هذه التعليقة .
( و ) يجوز له ( الدعاء في أحوال الصلاة ) قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا بالعربية وإن كان غير مأثور إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ، وللمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر . ففي الصحيح : عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال : نعم ( 5 ) . وهل يجوز بغير العربية ؟ قيل : نعم ( 6 ) ، وقيل : لا ( 7 ) ، ولعله الأقوى اقتصارا في الكلام المنهي عنه في الصلاة على المتيقن حصول الرخصة فيه منه نصا وفتوى ، وليس إلا العربية . ومنه يظهر وجه اشتراط كون الدعاء ( بسؤال المباح ) دينا ودنيا ( دون المحرم ) مع أنه متفق عليه ظاهرا ، فلو دعا به بطل
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 102 س 25 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في رد السلام ص 218 س 3 و 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1265 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1266 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1262 . ( 6 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 233 س 16 . ( 7 ) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة كتاب الصلاة في القنوت ج 8 ص 371 .