وآله - والأمير - عليه السلام - ما كانا يصليان من الليل إذا صليا العتمة شيئا
حتى ينتصف الليل ( 1 ) .
وفي بعضها : ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ( 2 ) .
وفي آخر : فإذا زال نصف الليل صلى ثمان ركعات ، وأوتر في الربع الأخير
من الليل بثلاث ركعات ( 3 ) .
هذا مضافا إلى خصوص المعتبرة المؤقتة لها بذلك صريحا في بعضها ،
كالمرسل : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ( 4 ) . وظاهرا في جملة
منها .
ومنها : الأخبار الآتية المجوزة لفعلها قبل الانتصاف لعلة ، فإنها ظاهرة ، بل
كالصريحة في أن ذلك رخصة في التقديم لأجلها ، لا أنه لكونه فعلا في وقتها ، كما
يتوهم من الموثقين : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره ، إلا أن أفضل
ذلك إذا انتصف الليل ( 5 ) ، كما في أحدهما .
وفي الثاني : عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي
العتمة إلى أن ينفجر الصبح ( 6 ) . وهما وإن أوهما ذلك ، إلا أنهما مع قصور سندهما ،
وعدم معارضتهما مما قدمناه ، وموافقتهما لما عليه العامة العمياء ليسا نصين فيه
فيحتمل أن يراد بهما ما أفادته الأخبار السابقة من كون التقديم رخصة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 114 من أبواب المواقيت ح 5 و 6 ص 167 و 168 وب 43 من أبواب المواقيت ح 1 وح 4 ج 3 ص 180
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 114 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 43 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 180 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 183 ، مع اختلاف يسير
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 182 .