منها : ما دل على تعليل استحباب السبع : بأن النبي - صلى الله عليه وآله -
افتتح الصلاة ، والحسين - عليه السلام - إلى جانبه يعالج التكبير فلم يحره ، ولم
يزل رسول الله - صلى الله عليه وآله - يكبر ويعالجه - عليه السلام - حتى أكمل
سبعا ، فأحار في السابعة ( 1 ) . وهو ظاهر ، بل صريح في أن الأولى هي التي
افتتح بها الصلاة ، والافتتاح لا يطلق حقيقة إلا على تكبيرة الاحرام .
وبهذا التقريب يظهر وجه دلالة الصحيح : إذا افتتحت فارفع كفيك ، ثم
ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ، الحديث ( 2 ) .
وقريب منه آخر : قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ( 3 ) .
وهذه أصح من تلك سندا وأكثر عددا ، ومقتضى الجمع بينهما التخيير ، كما
ذكروه ، مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط ( 4 ) والاقتصاد ( 5 )
والمصباح ( 6 ) ومختصره ( 7 ) ، وعليه الشهيدان في الذكرى والروضة وروض
الجنان ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) ، ونسبه بعض إلى الشيخ والمتأخرين ، خروجا عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4 ص 721 ، فيه اختلاف بين المخطوطات ،
ونحن نقلناها مطابقا للمصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4 ص 723 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 ج 4 ص 717 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام وبيان أحكامها ج 1 ص 104 .
( 5 ) الاقتصاد : في ما يقارن حال الصلاة ص 261 .
( 6 ) المصباح : كتاب الصلاة في التكبيرات السبعة في سبعة مواضع ص 33 .
( 7 ) مختصر المصباح : لم نعثر على كتابه ونقله عنه في كشف اللثام : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام
ج 1 ص 215 س 10 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 179 س 34 ، والروضة البهية : كتاب الصلاة
في مستحبات الصلاة ج 1 ص 629 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 260 س 6 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 ص 241 .