بين المتأخرين ، وعن الغنية الاجماع على الثاني ( 1 ) . وهو الحجة فيه ،
وصريح الخبر ( 3 ) أو فحواه في الأول : لا يصلى في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس
أن يصلى وفيه يهودي أو نصراني ( 4 ) . وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص
المتضمنة للصحيح ، الآمرة برشق بيت المجوسي ثم الصلاة فيه ( 5 ) . خلافا
للمحكي عن جماعة كالديلمي ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) ، فنعوا عن الصلاة
فيها أجمع ، بل صرح الأول بالفساد فيما عدا الثاني ( 9 ) ، وعن المقنع فمنع عنها في
الأخير .
لكن قال : روي أنها تجوز ( 10 ) وبالمنع صرح في الفقيه من دون نقل
رواية ( 11 ) .
وهذه الأقوال مع ندرتها الآن حجتها ضعيفة ، عدا الموثق في الأخير ، فإنه
بحسب السند معتبر ، لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع ، المنجبرة بالشهرة
العظيمة ، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة ، فتترجح . عليه ، مضافا
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ، : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 449 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 449 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 442 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 439 .
( 6 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ص 151 .
( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و . . . ص 100 .
( 9 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65 - 66 ، فتأمل فيه .
( 10 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة باب فيما يصلي فيه من الثياب و . . . ص 7 س 19 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و . . . ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743 .