الأموال والحقوق ( المعاملات ) . 4 - الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية
والحقوق المتقابلة ( السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية ) . 5 - الأحكام المتعلقة
بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي ( العقوبات ) . 6 - الأحكام المتعلقة بتنظيم
علاقة الدولة بالدولة الأخرى ( الحقوق الدولية ) . 7 - الأحكام المتعلقة بالأخلاق
والحشمة ( الآداب ) ( 1 ) .
وهو تنظيم جيد ، إلا أن هذا التصنيف في الأساس مقتبس من مناهج الفقه .
الوضعي ، وقد أضاف إليه الأستاذ الشيخ الزرقاء العلاقة بالله وهي ( العبادات )
وجعل منه منهجا للفقه الاسلامي . على أن هذا التصنيف لا يبرز العلاقة العضوية
بين أبواب الفقه كالذي لاحظناه في تنظيم المحقق للفقه .
ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا المحدثين التنظيم الذي يذكره الشهيد
المحقق الصدر - رحمه الله - في مقدمة كتابه " الفتاوى الواضحة " يقول - قدس سره - :
وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصالها بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى
أربعة أقسام كما يلي :
1 - العبادات : وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة
والكفارات .
2 - الأموال : وهي على نوعين :
( أ ) الأموال العامة ، ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة ، ويدخل ضمنها
الزكاة والخمس ، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز ،
وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك ، والحديث في هذا القسم يدور
حول أنواع الأموال العامة ، وأحكام كل نوع وطريقة إنفاقه .
( ب ) الأموال الخاصة ، ونريد منها ما كان مالا للأفراد واستعراض أحكامها في
بابين :
هامش
( 1 ) راجع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء : 1 / 60 و 61