الباب الأول : في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص ، سواء
كان المال عينا - أي مالا خارجيا - أو مالا في الذمة ، وهي الأموال التي تشغل
بها ذمة شخص لآخر كما حالات الضمان والغرامة . ويدخل في نطاق هذا الباب
أحكام الاحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات بما في
ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين وغير ذلك .
الباب الثاني : في أحكام التصرف في المال ، ويدخل في نطاق ذلك البيع
والصلح والشركة والوقف والوصية وغير ذلك من المعاملات والتصرفات .
3 - السلوك الخاص : ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة
بالمال ولا يدخل في عبادة الانسان لربه ، وأحكام السلوك الخاص نوعان :
الأول : ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة ، ويدخل فيه النكاح والطلاق
والخلع والمباراة والظهار والايلاء وغير ذلك .
الثاني : ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال ، ويدخل فيه أحكام
الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة وأحكام النذر واليمين والعهد
والصيد والذباحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأحكام
والمحرمات والواجبات .
4 - السلوك العام : ونريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم والقضاء
والحرب ومختلف العلاقات الدولية ، ويدخل في ذلك أحكام الولاية العامة
والقضاء والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلك ( 1 )
وهو تنظيم جيد يخلو من نقطتي الضعف اللتين ذكرنا هما لتنظيم الشيخ مصطفى
الزرقاء ، فليس فيه اقتباس واضح من منهجة الفقه الوضعي ، والعلاقة العضوية
( الاشتقاقية ) بين الأبواب أو ما يعبر عنه ب " الحصر العقلي " موجود إلى حد ما ، إلا
أنه مع ذلك لم يخضع لدراسة نقدية توضح نقاط الضعف فيه ، ولسنا الآن بصدد
هامش
( 1 ) الفتاوى الواضحة : ص 46 و 47 .