تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
- من الذكرى وغيره - إطلاق الدرهم عليه وعلى غيره من الطبرية وغيرها ، وأنه ترك في زمن عبد الملك ، وهو متقدم على زمان صدور الروايات . وهو كذلك لولا الفقه الرضوي المتقدم المعتضد بفتوى الأصحاب ورواية العامة ذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله - ( 1 ) فتدبر . { ولم يعف عما زاد عنه } إجماعا ، للعمومات وصريح النصوص الآتية .
{ وفي } العفو عن { ما بلغ قدر الدرهم } حال كونه { مجتمعا روايتان ، أشهرهما } وأظهرهما { وجوب الإزالة } ففي الصحيح : يغسله - أي الدم - ولا يعيد صلاته إلا أن يكون قدر الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( 2 ) ونحوه المرسل لجميل " لا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " ( 3 ) . ونحوهما الرضوي المتقدم . وهذه الأخبار مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بالعمومات والشهرة العظيمة واضحة الدلالة ، والرواية الثانية مع قصور أسانيدها - ولو بالإضافة إلى الروايات السابقة في بعضها وقلة عددها وندرة القائل بها ، إذ لم ينقل إلا عن الديلمي ( 4 ) والمرتضى - ( 5 ) غير واضحة الدلالة ، فإن إحداهما الخبر : في الدم يكون في الثوب ؟ إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، الحديث ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى : كتاب الصلاة باب ما يجب غسله من الدم ج 2 ص 404 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1026 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1026 . ( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 55 . ( 5 ) لم نعثر عليه عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ولا في كتب المتقدمين والمتأخرين . ولكن من العجيب أن صاحب المدارك - رحمه الله - نقل القول عن الانتصار ، حيث قال - بعد نقل رواية - : وقال السيد المرتضى في الانتصار وسلار لا يجب إزالته تمسكا بمقتضى الأصل . مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 312 . والله العالم . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1026 .