وللأداء ، فيخالف الوفاق من هذا الوجه . ما أن الظاهر اتحاده مع المروي في
الخصال المتقدم ، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب ( 1 ) كما هنا ،
فيرتفع الاشكال ويندفع الاستدلال .
وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل كما عن جمل السيد ( 2 ) وشرح القاضي
له ( 3 ) مدعيا في الأخير عليه الاجماع ، وكذا في صلاة المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 )
وظاهر الهداية ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والكافي ( 9 ) وصلاة الاقتصاد ( 10 )
والجمل ( 11 ) والغنية ( 12 ) ، ومال إليه في المنتهى ( 13 ) لذلك .
والأشهر بين المتأخرين الاستحباب ، للأصل ، وحصر الواجب من
الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر للندب .
وفيه نظر ، لضعف الاحتمال كالحصر ، مع احتمال التخصيص بما مر ، وهو
المعين في الجمع دون الاستحباب . وعن ابن حمزة التردد فيه ( 14 ) . ولعله في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ح 34 ج 1 ص 115 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 3 ص 46 .
( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 137 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 22 في صلاة الكسوف وشرحها ص 211 .
( 5 ) المراسم : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف و . . . ص 81 .
( 6 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) باب الأغسال ص 49 س 23 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 21 في صلاة الكسوف و . . . ج 1 ص 375 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 452 في من ترك صلاة الكسوف متعمدا ج 1 ص 679 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في صلاة الكسوف ص 156 .
( 10 ) الاقتصاد : في صلاة الكسوف ص 272 .
( 11 ) الجمل والعقود : في ذكر صلاة الكسوف ص 87 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 4 ، وفي كتاب الصلاة
في كيفية صلاة الكسوف ص 500 س 19 ، ولا يخفى أنه في كلا الموضعين صريح في الاستحباب .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 131 س 36 .
( 14 ) كلامه - قدس سره - في الوسيلة ( صلاة الكسوف ص 112 ) ظاهر في الوجوب من دون تردد ولعله تردد في
كتاب آخر .