من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية « 1 » .
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، وفيها الموثق وغيره « 2 » : « في اللَّسان إذا استؤصل الدية كاملة » .
وكذا في إذهاب النطق جملة ولو بقي اللسان بحاله ، بلا خلاف فيه وفي أنّه إذا ذهب بعضه قسّمت الدية على الحروف وأُعطي بقدر الفائتة ، لا إشكال فيه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : في رجل ضرب رجلًا في رأسه فثقل لسانه ، أنّه « يعرض عليه حروف المعجم كلَّها ، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها » « 3 » .
* ( ولو قطع بعضه ) * أي بعض اللسان * ( اعتبر بحروف المعجم ) * أيضاً دون مساحته عند أكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة « 4 » ، وحجتهم غير واضحة ؛ لاختصاص المستفيضة المتقدمة بالجناية على المنفعة دون الجارحة التي هي مفروض المسألة .
نعم في الموثق : رجل طرف لغلام طرفة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، قال : « يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به أُلزم الدية » قال : قلت : فكيف هو ؟ قال : « على
هامش
« 1 » راجع ص 428 .
« 2 » الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 247 / 976 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .
وغيره : التهذيب 10 : 296 / 1148 ، الفقيه 4 : 55 / 194 ، الوسائل 29 : 284 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 3 .
« 3 » الوسائل 29 : 358 أبواب ديات المنافع ب 2 ح 1 .
« 4 » منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 377 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 501 .