تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وهو خيرة الحلَّي والمفيد « 1 » على ما حكي عنه ، ووجهه واضح ؛ لأنّه هو السبب القوي ، والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتفٍ . مضافاً إلى إطلاق النصوص النافية للضمان عن الواقع ، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة ، حيث لم يستفصل فيها عن كون الوقوع منه أو من غيره ، وهو وإن استلزم عدم ضمان الواقع مطلقاً حتى في جملة من الصور المتقدمة المحكوم عليه فيها بضمانه ، لكنّها مخرجة عنه بالإجماع ، ولا إجماع هنا حتى يخرج به عنه أيضاً . * ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ) * وكتابي الحديث « 2 » ، وتبعه الجامع « 3 » كما حكي : إنّ * ( دية المقتول على الواقع ، ويرجع ) * هو * ( بها على الدافع ) * للصحيح : في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله ، قال : « الدّية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه » قال : « وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً » « 4 » . ولا يخلو عن قوة من حيث الصحة والصراحة لولا ما قدّمناه من الأدلَّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فالخروج به عنها في غاية الجرأة ، مع إمكان حمله على أنّ أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له ، هذا كلَّه في ضمان المدفوع عليه . وأمّا المدفوع فضمانه على الدافع قولًا واحداً ، وبه صرّح الصحيح المتقدّم . * ( ولو ركبت جارية ) * على * ( أخرى فنخستها ) * أي المركوبة * ( ثالثة ) *
هامش
« 1 » السرائر 3 : 366 ، المقنعة : 742 . « 2 » النهاية : 758 ، الاستبصار 4 : 280 ، التهذيب 10 : 212 . « 3 » الجامع للشرائع : 584 . « 4 » الكافي 7 : 288 / 2 ، الفقيه 4 : 79 / 249 ، الوسائل 29 : 238 أبواب موجبات الضمان ب 5 ح 2 .