للعامّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلّة ( 1 ) .
( وفي قتل الجدّ ) للأب ( بولد الولد تردّد ) ينشأ من أنّه هل هو أب
حقيقة أو مجازاً ؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به ، وإلاّ قتل به . والمشهور الأوّل ،
ومنه الفاضلان في الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والقواعد ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والشهيدان في اللمعتين ( 6 ) وغيرهم من متأخّري الأصحاب ، تبعاً للمحكيّ
عن الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) ، ويعضدهم تقديم الشارع عقده
على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً
عدا الماتن هنا حيث بقي في الحكم متردّداً ، وتبعه بعض .
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد
بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى ، وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّيّة أم
لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا ( 10 ) .
( الشرط الرابع : كمال العقل )
( فلا يقاد المجنون ) بعاقل ، ولا مجنون ، سواء كان الجنون دائماً أو
أدواراً إذا قتل حال جنونه بلا خلاف أجده ، بل ادّعى عليه الإجماع بعض
الأجلّة ( 11 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته
خطأً كان أو عمداً ( 12 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 455 س 34 .
( 2 ) الشرائع 4 : 214 .
( 3 ) الإرشاد 2 : 203 .
( 4 ) القواعد 3 : 608 .
( 5 ) التحرير 2 : 248 - 249 .
( 6 ) اللمعة والروضة 10 : 64 .
( 7 ) الخلاف 5 : 152 ، المسألة 10 .
( 8 ) المبسوط 7 : 9 .
( 9 ) الوسيلة : 431 .
( 10 ) اللمعة والروضة 10 : 64 .
( 11 ) كشف اللثام 2 : 456 س 16 .
( 12 ) الوسائل 19 : 307 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .