والمجوسيّ بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ( 1 ) .
( ولو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول
وله ) أي لوليّه ( الخيرة بين قتله واسترقاقه ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه
عامّة من تأخّر ، وعن الانتصار ( 2 ) والسرائر ( 3 ) . وظاهر النكت ( 4 ) وفي
الروضة الإجماع عليه ( 5 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحيح المرويّ في
الكتب الثلاثة : في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا أُخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل :
فإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا
عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وان كان معه عين مال ، قال : دفع إلى أولياء
المقتول هو وماله ( 6 ) .
ولا فرق في تملّك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، ولا بين العين
والدين ، كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ، وبه صرّح في التحرير .
واختصاص السؤال في الرواية بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في
الجواب بها . فتأمّل جدّاً .
وكذا لا فرق بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي
للدية والزائد عليها ، لما مضى .
خلافاً للمحكيّ عن الحلبيين ، فإنّما أجاز الرجوع على تركته أو أهله
بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً .
ولا بين اختيار الأولياء قتله ، أو استرقاقه .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 81 ، الباب 48 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
( 2 ) الانتصار : 547 - 548 .
( 3 ) السرائر 3 : 351 .
( 4 ) نكت الإرشاد : 196 س 10 ( مخطوط ) .
( 5 ) الروضة 10 : 61 .
( 6 ) الكافي 7 : 310 ، الحديث 7 ، الفقيه 4 : 121 ، الحديث 5251 ، التهذيب 10 : 190 ،
الحديث 47 .