والمفيد جعل الردّ أثلاثاً ، ولو قتل الرجل ردّت عليه نصف ديته .
ولو قتل المرأة فلا ردّ له ، وله مطالبة الرجل بنصف الدية .
الرابعة : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً .
قال في النهاية : له قتلهما ، ويردّ على سيّد العبد نصف قيمته ، وله قتل
الحرّ ، ويردّ عليه سيّد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلّم العبد إليهم أو
يقتلوا العبد ، وليس لمولاه على الحرّ سبيل .
والحقّ أنّ نصف الجناية على الحرّ ونصفها على العبد ، فلو قتلهما
الوليّ ردّ على الحرّ نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن
نصف الدية .
ولو قتل الحرّ ردّ مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد
قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى .
ولو قتل العبد ردّ على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في
العبد فضل .
ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كلّ واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل
العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا ردّ ، فإن زادت ردّت على مولاه
الزيادة .
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة :
الأوّل : الحرّيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، ولا ردّ ، وبالحرّة مع الردّ ، والحرّة
بالحرّة وبالحرّ . وهل يؤخذ منهما الفضل ؟ الأصح : لا .
وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتى يبلغ ثلث
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥