للقويّ : في جنين الأمة عشر ثمنها ( 1 ) .
خلافاً للمبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكراً وعشر قيمة الأُمّ إن كان
أُنثى ( 2 ) . وهو مع شذوذه لم أعرف له مستنداً .
واحترز بتقييد الأُمّ بالمملوكة عمّا لو كانت حرّة فإنّ فيه عشر دية أبيه ،
كما في القواعد ( 3 ) .
قيل : لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحرّ ذلك خرج
ما إذا كانت أمة بالنصّ والإجماع ( 4 ) .
وفيه نظر ، لما مرّ ، واحتمل فيه أيضاً عشر قيمة الأُمّ على تقدير الرقّيّة .
قيل : لعموم النصّ والفتوى باعتبار قيمتها ( 5 ) .
وفيه نظر أيضاً ، لاختصاص موردهما بجنين الأمة لا مطلقاً . واستقرب
في التحرير عشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ( 6 ) . قيل : جمعاً بين
عموم النصّ والفتوى باعتبار قيمتها ( 7 ) ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة
ديته على أبيه الرقيق . وفي عموم النصّ ما مرّ ، والوجه الأخير للعبد لم يظهر .
فالمسألة محلّ نظر ، ولكنّ الأخذ بالأقلّ أجدر ، عملا بالأصل ،
وأخذاً بالمتيقّن .
( و ) اعلم أنّه ( لا كفّارة ) في قتل الجنين في جميع أحواله ، للأصل
واختصاص ما دلّ على وجوبها بصورة القتل المشروط بحياة القتيل ، ولا
خلاف فيه هنا ظاهراً ، بل عليه في بعض العبارات إجماعنا ( 8 ) . وهو حجّة
اُخرى .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 246 - 245 ، الباب 22 - 21 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 وذيله ، 2 .
( 2 ) المبسوط 7 : 197 .
( 3 ) القواعد 3 : 694 - 695 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 .
( 6 ) التحرير 2 : 277 س 32 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 .
( 8 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 .