والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 3 ) . وهو كذلك ، لعدم
مخالف فيه عدا الحلّي ( 4 ) . وهو شاذّ . وتحقيق المسألة مضى في كتاب الإرث
في المسألة الثالثة من مسائل بحث مانعيّة القتل عن الإرث ، فلا نعيده ، مع أنّ
البحث قليل الفائدة .
( النظر الرابع في اللواحق )
( وهي ) مسائل ( أربع ) :
( الأُولى )
في دية الجنين ، وهو الحمل في بطن أُمّه
واعلم أنّ ( دية الجنين الحرّ المسلم ) تبعاً لإسلام أبويه أو أحدهما
( إذا اكتسى اللحم ) وتمّت خلقته ( ولم تلجه الروح مائة دينار ) عشر
الدية ( ذكراً ) كان الجنين ( أو أُنثى ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من
تأخّر ، وفي الغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وعن صريح الانتصار ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وظاهر
المبسوط ( 9 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
جعل دية الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة
أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ
هامش
( 1 ) المسالك 15 : 468 .
( 2 ) الروضة 10 : 288 .
( 3 ) غاية المرام : 210 س 15 ( مخطوط ) .
( 4 ) السرائر 3 : 336 .
( 5 ) الغنية : 415 .
( 6 ) السرائر 3 : 417 .
( 7 ) الانتصار : 532 .
( 8 ) الخلاف 5 : 293 ، المسألة 124 .
( 9 ) المبسوط 7 : 193 .