ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ( 1 ) .
وفيه الدلالة على الضمان مع الوقوف بالدابّة لما تجنيه مطلقاً ، وعليه
يحمل إطلاق ما مرّ ، مع ظهوره في حالة السير خاصّة .
وكذا يحمل عليه إطلاق ما دلّ على ضمان الراكب لما تجنيه
ولو بالرجلين مطلقاً ، كالخبر : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطئت
بيدها أو رجلها إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الّذي عبث بها ( 2 ) ،
بحمله على ما إذا ساقها خاصّة .
وفيه الدلالة على ضمان الضارب مطلقاً مالكاً كان أو غيره ، للإطلاق ،
مضافاً إلى الاعتبار .
والصحيح : عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابّته رجلا آخر ، فقال :
هو ضامن لما كان من شئ ( 3 ) .
وفي آخر : أيّما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به دابّة فخرّ فمات
فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ( 4 ) .
ونحوه في ذلك الموثّق كالصحيح وغيره : في صاحب الدابّة أنّه يضمن
ما وطئت بيدها ورجلها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها
إنسان ( 5 ) .
والمراد بضمان ما تجنيه بيديها ورجليها ما تجنيه بها أجمع ، ويكون
الضمان باليدين خاصّة ، وإلاّ فلا معنى لقوله ( عليه السلام ) : « وما بعجت برجلها
فلا ضمان عليه » وقوله ( عليه السلام ) : « إلاّ أن يضربها » استثناء منقطع ، أو عن قوله
سابقاً : « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها » .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 184 - 186 - 188 ، الباب 13 - 15 من أبواب موجبات الضمان ،
الحديث 2 ، 10 ، 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 19 : 184 - 186 - 188 ، الباب 13 - 15 من أبواب موجبات الضمان ،
الحديث 2 ، 10 ، 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 19 : 184 - 186 - 188 ، الباب 13 - 15 من أبواب موجبات الضمان ،
الحديث 2 ، 10 ، 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 19 : 184 - 186 - 188 ، الباب 13 - 15 من أبواب موجبات الضمان ،
الحديث 2 ، 10 ، 1 ، 2 .
( 5 ) الوسائل 19 : 184 - 185 ، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 4 ، 7 .