( القسم الثاني )
( في قصاص الطرف )
والمراد به ما دون النفس وان لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد
والرجل والأُذُن والأنف وغيرها كالجرح على البطن والظهر وغيرهما .
( ويشترط فيه التساوي ) في الإسلام والحرّيّة أو كون المقتصّ منه
أخفض وانتفاء الأُبوّة إلى آخر ما فصّل سابقاً .
وبالجملة الحكم هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطأ . ( كما في
قصاص النفس ) قد مضى بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح
الغنية ( 1 ) ، وظاهر غيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الإجماع القطعيّ ، بل
الضرورة ، والكتاب ، والسنّة ، المتقدّم بعضها ، والآتي إلى جملة منها الإشارة
في أصل ثبوت القصاص في الأطراف .
قال سبحانه : « والجروح قصاص » « والأُذُن بالأُذُن » « والأنف بالأنف » ( 2 )
و « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا » ( 3 ) الآية .
وفي الخبر : في أُمّ الولد تقاصّ منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 404 .
( 2 ) المائدة : 45 .
( 3 ) البقرة : 194 .
( 4 ) الوسائل 19 : 76 ، الباب 43 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 .