تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأُمّ أو الأخوات أو الجميع من الإخوة والأخوات كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به يقتسمونه بالسويّة ، وإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب ولا وارث سواهم كان بينهم بالسويّة إن اتّفقوا ذكوريّة أو أُنوثيّة وإلاّ بالتفاضل ، وإن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب كان النصف فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ، وإن كانوا أولاد أُختين فصاعداً كذلك فالثلثان لهم فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسويّة أو التفاضل ، كما تقدّم . ولو اجتمع أولاد الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الإخوة أو الأخوات للأُمّ ، فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل النصف والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة . ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرّب بالأب وكان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلاّ فالثلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقي ، ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب الأعلى والباقي ينقسم ، كما تقدّم . ولو خلّف أولاد أخ للأبوين وأولاد أُخت لهما ومثلهم من قبل الأُمّ وجدّ أو جدّة من قبل الأب ومثلهما من قبل الأُمّ فلكلالة الأُمّ مع الجدّين لهما الثلث يقتسمونه أرباعاً : ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الأُخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسويّة والباقي - وهو الثلثان - يقسَّم على الباقين بالتفاضل ، فثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين أنصافاً بينه وبينهم بالتفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأُخت أنصافاً بينها وبينهم كذلك .