تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأُمّ أو الأخوات أو الجميع من الإخوة
والأخوات كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به يقتسمونه
بالسويّة ، وإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب ولا وارث سواهم كان بينهم
بالسويّة إن اتّفقوا ذكوريّة أو أُنوثيّة وإلاّ بالتفاضل ، وإن كانوا أولاد أُخت
للأبوين أو الأب كان النصف فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ، وإن كانوا
أولاد أُختين فصاعداً كذلك فالثلثان لهم فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم
ويقتسمونه بالسويّة أو التفاضل ، كما تقدّم .
ولو اجتمع أولاد الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو
الإخوة أو الأخوات للأُمّ ، فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به
والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل النصف والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو
عليهما على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة .
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرّب بالأب وكان
لمن يتقرّب بالأُمّ السدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلاّ فالثلث ، ولمن يتقرّب
بالأبوين الباقي ، ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب
الأعلى والباقي ينقسم ، كما تقدّم .
ولو خلّف أولاد أخ للأبوين وأولاد أُخت لهما ومثلهم من قبل الأُمّ وجدّ
أو جدّة من قبل الأب ومثلهما من قبل الأُمّ فلكلالة الأُمّ مع الجدّين لهما
الثلث يقتسمونه أرباعاً : ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع
لأولاد الأُخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسويّة والباقي - وهو
الثلثان - يقسَّم على الباقين بالتفاضل ، فثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ
من الأبوين أنصافاً بينه وبينهم بالتفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأُخت
أنصافاً بينها وبينهم كذلك .
رياض المسائل — صفحة 555
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٥