أولادهم ، لعدم صدق الإخوة عليهم حقيقة ، وإلحاقهم بهم في حجب الحرمان
وبالأولاد فيه . وفي حجب النقصان قياس فاسد في الشريعة .
( المرتبة الثانية ) :
( الإخوة ) مطلقاً ويعبّر عنهم بالكلالة ( والأجداد ) كذلك .
اعلم أنّه ( إذا لم يكن ) للميّت ( أحد الأبوين ولا ولد وإن نزلوا ) أو
كانوا ممنوعين عن إرثه ( فالميراث للإخوة ) له وأولادهم وإن نزلوا بشرط
الأقرب فالأقرب ( والأجداد ) وإن علوا مرتبين مطلقاً انفردوا أو اجتمعوا
لأب وأُمّ كانوا أم لأُمّ أم لأب ، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
( فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ) ويحوز كلّه بالقرابة ( وكذا
الإخوة ) المتعدّدين لهما ( والأُخت ) كذلك ، إلاّ أنّها ( إنّما ترث النصف
بالتسمية والباقي بالردّ ) عليها دون العصبة بالقرابة ، بخلاف الإخوة فإنّهم
يحوزون الجميع بها خاصّة .
( وللأُختين فصاعداً ) لهما ( الثلثان بالتسمية والباقي بالردّ ، ولو اجتمع
الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ،
وللواحد من ولد الأُمّ السدس ) بالتسمية مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) والباقي
بالقرابة ( وللاثنين فصاعداً ) من ولدها ( الثلث ) بالتسمية والباقي بالقرابة
يقتسمونه ( بينهم بالسويّة ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً ) .
( ولا يرث مع الإخوة ) والأخوات ( للأب والأُمّ ولا مع أحدهم
أحد من ولد الأب ) خاصّة لا من الفريضة ولا من القرابة مطلقاً ، اجتمعوا
مع كلالة الأُمّ أيضاً ، أم لا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام
جماعة ، ومنهم الفضل بن شاذان ( 1 ) من قدماء الطائفة . وهو الحجّة المخصّصة
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 105 ، الحديث 8 .