وغيرها ممّا يأتي إليه الإشارة ، ومكتف بأحد شقّيه .
كالصحيح : بنات البنات يرثن إذا لم تكن بنات كُنَّ مقام البنات ( 1 ) .
والموثّق - بل الصحيح ، كما قيل ( 2 ) - : ابن الابن يقوم مقام الابن ( 3 ) .
نعم في الخبر - المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأكثر - : ولا يرث أحد
من خلق الله تعالى مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد
وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة
البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ،
ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة
وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ( 4 ) .
ولكنّه كما ترى ، وإن أجمل فيه أوّلا ذكر أولاد الأولاد ، لكنّه فصّل ثانياً
بين أولاد البنين والبنات ، ومع ذلك هو ظاهر كالصريح بل صريح في أنّ
المراد بالمنزلة ليس في خصوص أصل الإرث ، بل هو مع الكيفيّة ، ولذا قال :
يرثون ميراث البنين والبنات ، وما قال يرثون كما يرثون ، مع أنّ فيه لو قاله
دلالة أيضاً ، وإن لم يكن بتلك الظهور والصراحة فهذه الرواية أقوى دلالة من
الأخبار السابقة .
وفي الموثّقة : ابنة الابن أقرب من ابن البنت ( 5 ) قال بعض الأفاضل :
المراد بالأقربيّة فيه كثرة النصيب لا استيراثه جميع التركة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .
( 2 ) قاله صاحب المهذّب البارع 4 : 377 .
( 3 ) الوسائل 17 : 450 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 17 : 466 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 17 : 451 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 8 .
( 6 ) لم نعثر على قائله .