المحكيُّ في كلام الحلّي ، وأولاد أولادهم بظاهر الاتّفاق المحكيُّ في
الروضة على إلحاق الأولاد بالأبوين ، من دون تقييد بكونهم للصلب ، مضافاً
إلى المعتبرة المستفيضة .
ففي الصحيح : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ثمّ
يدفع إليه ما بقي ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) .
وفي ثالث : عن رجل كانت له أُمّ ولد وهو طويل وفي آخره ، قلت :
فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالا اشتري منه بالقيمة فأُعتق وورثه ،
والحديث مرويّ في الفقيه ( 3 ) .
وفي الموثّق المرويّ فيه ( 4 ) كذلك وفي الكافي ( 5 ) والتهذيبين ( 6 ) بسند
فيه جهالة : مات مولى لعليّ ( عليه السلام ) ، فقال : أُنظروا هل تجدون له وارثاً ، فقيل له :
إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة
الميراث .
واحتمال التبرّع فيه وإن كان قائماً إلاّ أنّه بضميمة ما تقدّمه من الأخبار
الظاهرة في عدمه ، وكونه على الوجوب ليس محتملا . فتأمّل .
ومنه إن تمّ ينقدح وجه للاستدلال به على إلحاق مطلق الورثة ، لإطلاق
قوله ( عليه السلام ) : « هل تجدون له وارثاً » ، مضافاً إلى دلالة كثير من المعتبرة المشار
إليها بقوله : ( وبه رواية ضعيفة ) عليه .
منها المرسل كالموثّق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 405 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 10 .
( 3 ) الفقيه 4 : 340 ، الحديث 5736 .
( 4 ) المصدر السابق 4 : 341 ، الحديث 5737 .
( 5 ) الكافي 7 : 148 ، الحديث 8 .
( 6 ) التهذيب 9 : 333 ، الحديث 2 ، الاستبصار 4 : 175 ، الحديث 2 .