شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقيّة ، كما ذكره الشيخ في الكتابين ( 1 ) .
( وقال الشيخان ) ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) والحلبي ( 5 )
والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) والحلّي ( 9 ) - وبالجملة الأكثر على
الظاهر المصرّح به في كلام جمع ممّن تأخر كالشهيدين ( 10 ) وغيرهما - : إنّه
( يمنع من الدية حسب ) ويرث ممّا عداها من التركة .
ولعلّه الأظهر ، لنقل المرتضى ( 11 ) والشيخ ( 12 ) والحلّي ( 13 ) وابن
زهرة ( 14 ) الإجماع عليه من الطائفة . وهو الحجّة الجامعة بين النصوص
المختلفة ، مع قصور ما دلّ منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على إرثه من
الدية المأخوذة عنه أو عن العُصبة ، لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها
من التركة ; مضافاً إلى رواية عاميّة هي بالتفصيل مصرّحة .
وفيها : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : المرأة ترث من مال زوجها ومن ديته ويرث
الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما
صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله
ولا يرث من ديته ( 15 ) .
وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعاً .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 380 ، ذيل الحديث 12 ، الاستبصار 4 : 194 ، ذيل الحديث 727 .
( 2 ) المبسوط 4 : 80 ، وأمّا المفيد ( رحمه الله ) فحكاه عنه في التهذيب 9 : 380 .
( 3 ) الانتصار : 595 .
( 4 ) المختلف 9 : 65 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 375 .
( 6 ) المهذّب 2 : 162 .
( 7 ) الوسيلة : 396 .
( 8 ) الغنية : 330 .
( 9 ) السرائر 3 : 274 .
( 10 ) الروضة 8 : 32 .
( 11 ) الانتصار : 595 .
( 12 ) الخلاف 4 : 28 ، المسألة 22 .
( 13 ) السرائر 3 : 274 .
( 14 ) الغنية : 330 .
( 15 ) سنن البيهقي 6 : 221 .