ففي كلّ من المرتبتين الأُوليين صنفان وفي الباقي صنف واحد ، لأنّهم
إخوة الأب والأُمّ .
ولا يحجب الأقرب من كلّ صنف الأبعد من الصنف الّذي في مرتبته ، بل
يحجبه إذا كان من صنفه والواحد من كلّ مرتبة أو درجة ، وإن كان أُنثى
يحجب من ورائه من المراتب والدرجات ، إلاّ في صورة واحدة إجماعيّة
هي أنّ ابن العمّ للأب والأُمّ يحجب العمّ للأب وحده ويأخذ نصيبه .
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماع عليه في الجملة الكتاب والسنّة .
قال سبحانه : « وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » الآية ( 1 ) .
وفي الصحيح : أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّبه ، إلاّ أن يكون
وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه منه ( 2 ) . ونحوه غيره .
وفي الخبر : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك
قال : وأخوك لأبيك ، وأُمّك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك
من أخيك لأُمّك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك
لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك وعمّك أخو أبيك من أبيه
وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى
بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك
من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من
ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه ( 3 ) .
وما فيه من أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأُمّ وحدها
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
( 2 ) الوسائل 17 : 418 ، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 415 ، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .